Call us now:
قاعدة 1309 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
لا يجوز قبول الشخص الثالث لدى محكمة الاستئناف.
جنحة أساس 16 قرار 4 تاريخ 17/1/1960
قاعدة 1309 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1319