قاعدة 1313 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1313 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إذا رجع المستأنف السجين عن استئنافه أمام إدارة السجن، فانه ليس للمحكمة أن تثبت غيابه، وأن تعتمد على شرح إدارة السجن إذ يتعين عليها أن تستحضره وتتثبت منه لأن الإقرار تم أمام جهة لا تملك سماعه.

جنحة أساس 962 قرار 55 تاريخ 6/2/1979
قاعدة 1313 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1321