قاعدة 1314 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1314 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

ليس لمن حكم من محكمة أول درجة ولم يستأنف الحكم أن يطعن فيه بالنقض.

جنحة أساس 2954 قرار 2513 تاريخ 2/12/1980
قاعدة 1314 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1321