Call us now:
قاعدة 1315 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف.
جنحة 1608 قرار 1281 تاريخ 30/4/1964
قاعدة 1315 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1321