قاعدة 1320 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1320 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إذا قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم لكون الفعل جناية أحالت القضية على قاضي التحقيق إذا كانت مقامة بالادعاء مباشر ولا يخضع قرارها لطريق تعيين المرجع.

جنحة أساس 5425 قرار 4888 تاريخ 29/12/1963
قاعدة 1320 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1324