مهر ـ قبض ـ متابعة ـ دليل كتابي ـ إثبات عكسه أو اتفاق لاحق: من محامون 1998

القضية 1869 أساس لعام 1994
قرار 1994 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: مهر ـ قبض ـ متابعة ـ دليل كتابي ـ إثبات عكسه أو اتفاق لاحق:
ـ لا تلزم الزوجة بالمتابعة ما لم تقبض كامل معجل مهرها.
ـ استقر الاجتهاد على أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه، لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية. ولا بد من دليل كتابي مسام بصحته من الطرفين. وهذا المبدأ واجب الاتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق.
ـ صك النكاح من الوثائق الرسمية.