Call us now:
قاعدة 1325 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لأي سبب قضت في أساس الدعوى.
جنحة أساس 2473 قرار 2630 تاريخ 8/10/1965
قاعدة 1325 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1328