Call us now:
قاعدة 1326 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لعلة عدم الاختصاص عليها أن تعيد الأوراق إلى المحكمة المختصة.
جنحة أساس 1159 قرار 1223 تاريخ 20/12/1950
قاعدة 1326 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1329