Call us now:
قاعدة 1327 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لعدم اختصاص محكمة البداية عليها أن تبت في أساس الدعوى لا أن تحيلها إلى محكمة الصلح المختصة.
جنحة أساس 49 قرار 74 تاريخ 30/1/1950
قاعدة 1327 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1329