Call us now:
القضية 2013 أساس لعام 1994
قرار 1996 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ نصاب شرعي ـ متابعة:
ـ النصاب الشرعي للشهادة هو شهادة رجل وامرأتين على الأقل. فشهادة رجل وامرأة واحدة غير كاف.
ـ عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يسوغ فرض النفقة لها.