قاعدة 1333 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1333 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

القانون لا القرار هو الذي يعين قابلية الحكم لطرق الطعن.

أساس 1113 قرار 943 تاريخ 11/5/1968
قاعدة 1333 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1333