Call us now:
قاعدة 1335 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن القرارات القابلة للطعن بطريق النقض هي القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف وفق المادة 262 ق.ا.ج.
جنحة أساس 1816/981 قرار 2431 تاريخ 15/12/1981
قاعدة 1335 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1333