قاعدة 1338 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1338 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن محكمة الجنايات مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها من غير أن يسوغ لها أن تضم إلى الواقعة أفعالا جديدة.

جناية أساس 131/1982 قرار 446 تاريخ 24/4/1982
قاعدة 1338 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1334