Call us now:
قاعدة 1339 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
ـ إن الطلب الذي يزيد أو يختلف عن الطلب الأصلي يعد طلبا جديدا.
ـ إن الطلبات الجديدة في الاستئناف غير مقبولة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
قاعدة 1339 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1334