تفريق ـ متابعة ـ معجل ـ مسكن ـ نفقة: من محامون 1998

القضية 2470 أساس لعام 1994
قرار 2010 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: تفريق ـ متابعة ـ معجل ـ مسكن ـ نفقة:
لا يحكم بالمتابعة إلا بعد دفع معجل المهر وتأمين المسكن أصولا.
وما دام المعجل غير مدفوع فالزوجة تستحق النفقة ومن حقها ترك المنزل الزوجي.