Call us now:
قاعدة 1347 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267
استعمال رئيس محكمة الجنايات سلطته التقديرية مشروط بعدم تناقضه مع قرار قضائي سبق له البت في الموضوع الذي يراد استخدام سلطته فيه.
كتاب 18565 تاريخ 22/12/1964 وزير العدل
قاعدة 1347 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1343