قاعدة 1348 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267

قاعدة 1348 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267

تستعيد محكمة الجنايات كامل حريتها بعد حضور المتهم أو إلقاء القبض عليه فلا تكون مقيدة بما جاء في حكمها الغيابي الساقط.

كتاب 22531 تاريخ 18/1/1965 وزير العدل
قاعدة 1348 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1344