قاعدة 1354 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267

قاعدة 1354 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267

إن طلب إعادة الاستماع إلى الشهود من حق المستشار الجديد لتكوين قناعته، وليس واجبا عليه، وله الاكتفاء بتلاوة الشهادات المستمعة.

جناية أساس 711 قرار 847 تاريخ 30/6/1976
قاعدة 1354 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1347