Call us now:
قاعدة 1357 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267
إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها، ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه، وان هذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع، وان عدم تطبيقه من قبل المحكمة يؤلف خللا في الإجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.
جناية أساس 844 قرار 813 تاريخ 23/6/1967
قاعدة 1357 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1349