قاعدة 1359 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272

قاعدة 1359 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272

المادة 270 أصول جزائية نصت على أن يحضر النائب العام جلسات المحاكمة، وإلا كان تشكيل المحكمة غير قانوني.

جناية أساس 21 قرار 18 تاريخ 13/4/1985
قاعدة 1359 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1354