Call us now:
قاعدة 1363 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272
لا تنعقد جلسات المحاكم الجنائية و لا يفهم الحكم إلا بحضور ممثل النيابة العامة:ـ
إن المادة 270 من الأصول الجزائية أوجبت حضور النائب العام جلسات المحاكمة وتفهم الحكم. وعلى هذا فعدم تمثيل النيابة العامة في جلسة الحكم وتفهيم الحكم يعتبر خللا في تشكيل المحكمة ويؤدي إلى نقض الحكم.
جناية أساس 136 قرار 27 تاريخ 27/1/1960
قاعدة 1363 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1355