Call us now:
قاعدة 1365 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272
إن انتقال محاكمة عسكري الدرك من القضاء العسكري إلى القضاء العادي بحكم القانون لا يوجب صدور قرار اتهام جديد من قبل قاضي الإحالة بدلا من الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي يقوم مقام قاضي الإحالة.
جناية قرار 428 تاريخ 11/6/1955
قاعدة 1365 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1357