Call us now:
قاعدة 1366 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272
إن عدم حضور وكيل للمتهم أمام محكمة الجنايات في إحدى الجلسات تعتبر باطلة ويبطل تبعا لذلك ما جرى بعد ذلك من المعاملات.
جناية أساس 53 قرار 416 تاريخ 5/4/1967
قاعدة 1366 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1358