Call us now:
قاعدة 1370 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308
ـ إن المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب على رئيس المحكمة تعيين محام للدفاع عن المتهم فإذا لم يقم باختيار محام للدفاع وقعت الإجراءات تحت طائلة البطلان قاصرة على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات وليس أمام قضاة التحقيق الذين تحكم إجراءاتهم بهذا الشأن المادة 69 من القانون المذكور حيث توجب الفقرة الثانية منها أن يعهد قاضي التحقيق إلى نقيب المحامين في القضايا الجنائية لتعيين محام عن المتهم إذا طلب منه ذلك.
ـ إذا نبه قاضي التحقيق العسكري المدعى عليه إلى حقه في عدم الإجابة إلا بحضور محام فأبدى هذا الأخير استعداده للإجابة مباشرة. يكون القاضي قد أحسن تطبيق القانون تطبيقا كاملا ويكون الإجراء سليما.
جنحة عسكرية 111 قرار 136 تاريخ 28/1/1979
قاعدة 1370 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1378