Call us now:
قاعدة 1372 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308
أوجبت الأصول الجزائية حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا من الأصول بأن الاتهام بجناية ولا سيما جناية عقوبتها الإعدام ـ أمر له خطره، وهذا الإجراء من الحقوق الأصلية الداخلة في هذا الدفاع.
جناية أساس 1054 قرار 1436 تاريخ 8/12/1980
قاعدة 1372 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1380