قاعدة 1374 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1374 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن عدم اتباع قواعد أصول المحاكمات الجزائية بعدم التوقيع على جلسات المحاكمة وعدم تلاوة الأوراق وخاصة ورقة الاتهام، وعدم تلخيص مطالبة النيابة يورث البطلان.

أمن اقتصادي أساس 132 قرار 128 تاريخ 29/10/1985
قاعدة 1374 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1382