قاعدة 1381 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1381 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

ـ على قاضي الإحالة إصدار قرار واحد في الجرائم المتلازمة.
ـ يجب التفريق بالإحالة إلى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين والفارين.

بلاغ وزارة العدل رقم 5 تاريخ 22/6/1957 وزير العدل
قاعدة 1381 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1385