Call us now:
قاعدة 1454 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308
لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما.
عسكرية 500 قرار 419 تاريخ 26/4/1979
قاعدة 1454 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1420