Call us now:
قاعدة 1457 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308
لابد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما.
جنحة أساس 1326 قرار 1128 تاريخ 19/5/1965
قاعدة 1457 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1422