Call us now:
قاعدة 1462 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308
اليمين في الشهادة الكاذبة لا يشكل جرما مستقلا.
جنحة أساس 1489 قرار 607 تاريخ 27/3/1966
قاعدة 1462 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1423