طلاق ـ مسوغ شرعي ـ إثبات: من محامون 1998

القضية 1885 أساس لعام 1994
قرار 2040 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: طلاق ـ مسوغ شرعي ـ إثبات:
الزوج هو المكلف لإثبات وجود المسوغ المقبول للطلاق. وعلى هذا استقر لاجتهاد.