قاعدة 1467 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1467 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

إذا كان المدعى عليه أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عينت المحكمة للترجمة بينه وبينها من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الاخرى.

جنحة أساس 940 قرار 997 تاريخ 5/6/1979
قاعدة 1467 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426