Call us now:
قاعدة 1468 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308
إذا تم استجواب المتهم بدون محام مختار أو معين وشرع بالمحاكمة ولم يختر المتهم محاميا عنه كانت المعاملات اللاحقة بهذا الاستجواب متسمة بالبطلان.
جناية أساس872 قرار 751 تاريخ 28/6/1986
قاعدة 1468 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426