قاعدة 1471 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1471 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

لئن كان وزن الأدلة وتقديرها وتكوين القناعة الوجدانية مما تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تضع موضع البحث والمناقشة جميع الأدلة المطروحة وتوازن بينها وتبين السبب الذي دعاها للأخذ بدليل دون الآخر.

جناية أساس 318 قرار 683 تاريخ 12/4/1987
قاعدة 1471 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1430