قاعدة 1473 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1473 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

لا يجوز صدور الحكم الجنائي من قاضيين ما لم يبين الثالث مخالفته في جميع فقرات الحكم.

جناية أساس 90 قرار 74 تاريخ 8/2/1964
قاعدة 1473 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1441