Call us now:
قاعدة 1475 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
ـ إن محكمة الجنايات ملزمة أن تضع مخالفة أحد أعضائها موضع البحث والمناقشة وترد عليها بما فيه الكفاية.
ـ في حال صدور الحكم عن محكمة الجنايات بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال إلى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادرة عن الأكثرية إذ يجب على العضو المخالف في هذه الحال أن ينصاع لرأيها.
جناية أساس 1670 قرار 1648 تاريخ 31/12/1980
قاعدة 1475 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1442