Call us now:
قاعدة 1477 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
عدم بيان المخالف للحكم الذي صدر بالأكثرية يجعل النصاب مفقودا.
جناية أساس 61 ق 64 تاريخ 8/2/1966
قاعدة 1477 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1443