قاعدة 1480 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1480 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

ـ إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت إليه.
ـ والمقصود من مناقشة العضو المخالف هو أن تتولى الأكثرية إبراز النقاط التي أثارها والرد عليها.

أحداث 751/981 قرار 662 تاريخ 8/12/1982
قاعدة 1480 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1444