قاعدة 1481 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1481 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

ـ إذا لم يوقع محضر الجلسة من الرئيس أو الأعضاء كان باطلا ويؤثر في صحة الإجراءات ويجعلها باطلة.
ـ إن صدور الحكم بالأكثرية يوجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هذا الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت إليه.
ـ إن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان.

جنحة أساس 1836/982 قرار 2034 تاريخ 30/10/1982
قاعدة 1481 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1444