Call us now:
قاعدة 1483 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها.
جناية أساس 502 قرار 490 تاريخ 30/6/1985
قاعدة 1483 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1446