قاعدة 1486 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1486 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

ـ إن المادة 309 ق ا ج تستلزم من محكمة الجنايات المؤلفة من ثلاثة قضاة أن يتذاكروا في كافة الفقرات الحكمية بحيث تبدأ مذكراتهم بادئ ذي بدء بفقرة التجريم والإدانة فإذا تم الاتفاق عليها بإجماع الآراء أو بغالبيتها تم الانتقال إلى بقية الفقرات الحكمية وفي حالة المخالفة فان على العضو المخالف في التجريم أن ينصاع لرأي الأغلبية ويشترك معهم في الرأي ببقية الفقرات فإذا لم يبد رأيه فيها فان الحكم يكون والحالة هذه صادرا من اثنين فحسب وهو مما يخالف أحكام القانون.
ـ لا بد للحكم بالإدانة من اليقين التام، فإذا لم يستقر في ضمير المحكمة، كان لا بد من الأخذ بما فيه صالح المتهم لان الشك يفسر دائما لمصلحته.

جناية أساس 1291 لعام 1982 قرار 1 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 1486 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1448