Call us now:
قاعدة 1489 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
على محكمة الجنايات أن تعمد إلى تلخيص دفاع وكيل المتهم وترد عليه.
هيئة عامة جناية أساس 69 قرار 217 تاريخ 12/4/1951
قاعدة 1489 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1452