Call us now:
قاعدة 1491 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
على المحكمة أن تقرر براءة المتهم بدلا من عدم المسؤولية في حال قناعتها بعدم وجود أي دور في الفعل وان لم تفعل تكون أخطأت في تطبيق القانون وعلى محكمة النقض تصحيح ذلك عملا بالمادة 356 أصول جزائية.
جناية أساس 1113 قرار 1201 تاريخ 21/6/1987
قاعدة 1491 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1453