Call us now:
قاعدة 1496 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
ـ إن المقصود بالحكم الجنائي المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 من الأصول الجزائية والذي يجب أن يصدر مشتملا على موجباته، هو الحكم الذي يوقعه الرئيس والقاضيان قبل تفهيمه، وهو مسودة القرار.
ـ إن مسودة الحكم هي السند الرسمي الذي يحمل القوة الثبوتية المطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه وان أي خطأ يقع في متن القرار المدون على ضبط المحاكمة لا يعتد به ويجب استبعاده.
ـ إن صدور القرار ضمن نطاق مسودة خالية من الحيثيات والموجبات ابتداء لا يمكن أطراف الدعوى من ممارسة حقهم في الطعن لعدم التعرف على حيثياته في حينه والبحث والمناقشة مما يشكل موجبا للنقض.
جنحة عسكرية 320 قرار 312 تاريخ 11/3/1979
قاعدة 1496 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1457