نسب ـ نظام عام ـ ثبوت ـ وجود أبوين ـ لعان ـ قيود السجل: من محامون 1998

القضية 1977 أساس لعام 1994
قرار 2046 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: نسب ـ نظام عام ـ ثبوت ـ وجود أبوين ـ لعان ـ قيود السجل:
ـ ثبوت نسب ولد بسجلات الأحوال المدنية لا يمكن إبطاله إلا بثبوت وجود أبوين آخرين له.
ـ الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان. ودعوى اللعان لا تسمع بعد مضي موعدها.
ـ أمر النسب من النظام العام (نقض 27/10/1994).
ـ لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق القانونية.
ـ كذلك لا يقبل النفي بعد ثبوت النسب بالسجل المدني نتيجة لزواج صحيح.