Call us now:
قاعدة 1504 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
إذا لم يشتمل الحكم على الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالبة النيابة العامة ودفاع المتهم ووكيله والأدلة التي اعتمدت في التجريم والمعتمدة في البراءة يكون مخالفا لقواعد أصول تحرير الأحكام ومخالفا لنص المادة 310 أصول جزائية.
جناية أساس 1206 قرار 1311 تاريخ 22/7/1987
قاعدة 1504 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1462