قاعدة 1507 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1507 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

يجب أن توقع هيئة المحكمة بكاملها على مسودة الحكم وإلا كان الحكم كالمعدوم.

جنحة أساس 1359 قرار 1190 تاريخ 23/4/1983
قاعدة 1507 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1464