Call us now:
قاعدة 1511 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
إن عدم توقيع المستشارين أو الرئيس على بعض محاضر الجلسات يشكل إخلالا بأصول تشكيل المحكمة ويجعل الحكم معدوما.
جنحة أساس 1608 قرار 1544 تاريخ 7/10/1979
قاعدة 1511 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1466