Call us now:
قاعدة 1514 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
ـ إذا لم يوقع محضر الجلسة من الرئيس أو الأعضاء يجعل الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على إجراءات باطلة.
ـ إذا اختلف التاريخ بين مسودة الحكم ومبيضته عن تاريخ التأجيل المدون في الجلسة يجعل الحكم مشوبا بالتشويش والتناقض لجهة التاريخ ويوجب نقضه.
أحداث 138 قرار 935 تاريخ 4/12/1979
قاعدة 1514 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1468