قاعدة 1516 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1516 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إن جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة وعدم التوقيع عليه من جميع أعضائها يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة.

أحداث 506 قرار 573 تاريخ 17/6/1980
قاعدة 1516 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1469